تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO

AUTO باب

في وضع الجوائح

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (¬1).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (¬2).

AUTO باب

روى أبو محمد من حديث عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال: أخبرنا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة" (¬3).

قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث التمر فصاعدا (¬4).

قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن أياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الجوائح: الريح والبرد والحريق والجراد والسيل" (¬5).

أحاديث عبد الملك هذا لا يصح منها شيء، الحديثان الأولان مرسلان، وعبد الجبار ضعيف جدا، وخالد بن أياس متروك، وأبو الزبير يدلس في

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٧٢