تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب بيع الخيار

مسلم، عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (¬1).

وقال البخاري، وذكر الحديث من رواية همام بن يحيى قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار: "فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا

وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما" (¬2).

مسلم، عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر أيضا فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا دون أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (¬3).

قال نافع: فكان، يعني ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيئة ثم رجع إليه.

خرجه أبو داود من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، زاد فيه: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (¬4).

ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٦٥