تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل، فقدمت عليه إبل من الشام من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبا رافع فقال: لم أجد فيها إلا رباعيا، قال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (¬1).

النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السلف في حبل الحبلة ربا" (¬2).

أبو داود، عن سعد يعني الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬3).

عطية هو العوفي لا يحتج بحديثه، وإن كان قد روى عنه الحيلة.

وروى الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قرض جر إلى منفعة فهو ربا" (¬4).

في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.

AUTO باب في الرهن

البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٧٨