تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه ولا يصح أيضا (¬1).

وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتنزل توبتي، فجاءت فاطمة تحله، فابى أن يحله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن فاطمة بضعة مني" (¬2).

هذا مرسل، وعلي بن زيد ضعفه أكثرهم.

وذكر الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على مقهور يمين" (¬3).

إسناده ضعيف فيه صباح بن بسطام وغيره.

عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوج مع زوجة، ولا يمين لمملوك مع مالكه" (¬4).

الحديث في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

وفي إسناده محمد بن كريب وهو ضعيف عندهم.

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٣٥