تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين حنث أو ندم" (¬1).

البخاري، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله" ثم قال: ماذا؟ قال: "عقوق الوالدين" ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقطع مال امرئ مسلم هو بها كاذب" (¬2).

الترمذي، عن عبد الله بن أنيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكته في قلبه إلى يوم القيامة" (¬3).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المقسم (¬4).

ذكر أبو داود في المراسيل عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك

إلا أكلته كله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإثم على المحنث" (¬5).

وصله الدارقطني عنهما عن عائشة ولا يصح (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٣٤