ويحيى بن سعيد هذا كان قاضي شيراز، وكان يحدث بالبواطيل عن الثقات.
وذكر عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فإن كفارتها طلاق أو عتاق" [فإنها كفارتها إلا طلاقا أو عتاقا] (¬1).
ويحيى هذا ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي.
وذكر أبو أحمد في كتاب الإعراب روينا من طريق الحجاج بن منهال قال: أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر إن شاء بر وإن شاء فجر" (¬2).
قال: وبه يقول الحسن وأحمد، وزاد في موضع آخر: وبه يقول ابن مسعود.
وذكر البزار عن ابن عباس قال: كفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صالح من بر (¬3).
في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف عندهم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يلج أحدكم بيمنه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله له" (¬4)
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على نية المستخلف" (¬5).