تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحيى بن سعيد هذا كان قاضي شيراز، وكان يحدث بالبواطيل عن الثقات.

وذكر عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فإن كفارتها طلاق أو عتاق" [فإنها كفارتها إلا طلاقا أو عتاقا] (¬1).

ويحيى هذا ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي.

وذكر أبو أحمد في كتاب الإعراب روينا من طريق الحجاج بن منهال قال: أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر إن شاء بر وإن شاء فجر" (¬2).

قال: وبه يقول الحسن وأحمد، وزاد في موضع آخر: وبه يقول ابن مسعود.

وذكر البزار عن ابن عباس قال: كفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صالح من بر (¬3).

في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف عندهم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يلج أحدكم بيمنه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله له" (¬4)

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على نية المستخلف" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٣٣