# اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير" (¬1).
وعن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتى أهله بطعامه فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" (¬2).
وروى أبو داود من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها" (¬3).
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فليكفر عن يمينه" إلا ما لا يعبأ به.
وله عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن عياش عن أبيه عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم" (¬4).
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن سعيد الفارسي عن عمرو بن دينار عن عطاء [عن طاوس عن مجاهد وعطاء] عن ابن عباس وابن
عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وبالهدي وبالأيمان المغلظة إن مضى شهر كذا وكذا حتى يطلق امرأته؟ قال: "إنها يمين يكفرها" (¬5).