تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمين في غضب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك" (¬1).

إسناده ضعيف.

مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون".

وفي أخرى لو قال: "إن شاء الله لم يخنث وكان دركا له في حاجته" (¬2).

وعن أبي موسى قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله ما أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه" قال: فمشينا ما شاء الله ثم أتي بإبل، فامر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلت أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فاخبروه فقال: "ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" (¬3).

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدكم على

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٣١