رواه جماعة عن عائشة قولها.
النسائي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه" (¬1).
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حانث" (¬2).
وذكر أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه" (¬3).
هذا يرويه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
وإسحاق هذا يحدث بالمناكير عن الثقات.
أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله" (¬4).
ويروى مسندا من حديث عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد الثانية ثم سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله" (¬5).
وعبد الواحد بن صفوان ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل.