تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منا" (¬1).

مسلم عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" (¬2).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق" (¬3).

وفي رواية: "فليتصدق بشيء" (¬4).

وفي أخرى: "من حلف باللات والعزى" (¬5).

وذكر أبو أحمد من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل لأخيه في مجلس: هلم أقامرك فقد وجب عليه كفارة يمين" (¬6).

هذا يرويه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف عندهم.

البخاري عن عائشة قالت: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قالت: أنزلت في قوله لا والله بلى والله (¬7).

أبو داود عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول [كلام] الرجل في بيته: كلا والله بلى والله" (¬8).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٩