تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها" (¬1).

وفي إسناد هذا محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف كانت فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين صدوق ولا بأس به، وبعض

المتأخرين يوثقه.

وخرج الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له" (¬2).

في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف.

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألك مال غيره؟ " فقال: لا، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلقرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك (¬3).

وروى أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي الأنصاري عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله في قصة هذا المدبر فقال: إنما أذن في بيع خدمته.

وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليا في التشيع، وذكر حديثه أبو أحمد الجرجاني (¬4).

مسلم عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالزبدة وعليه برد وعلى

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٤