تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سيدها فإنها إذا مات حرة من بعد موته" (¬1).

في إسناد هذا والذي قبله الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف.

ومن حديثه عن ابن عباس أيضا قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها" (¬2).

وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬3).

النسائي عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما نرى بذلك بأسا (¬4).

وفي لفظ آخر: فلا ينكر ذلك علينا (¬5).

ورواه من طريق أبي الزبير عن جابر، ذكر في الأول سماع أبي الزبير من جابر ولم يذكره في الثاني.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، ثم ذكر في أنه زجر عن بيعهن، وكان عمر يشتد في بيعهن.

أيوب ضعيف، ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٣