تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ولي الحباب بن عمرو؟ " قيل: أخوه أبو اليسر، فبعث إليه فقال: "أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأئتؤني أعوضكم منها فأعتقوني" فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلاما (¬1).

هذا ضعيف الإسناد.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة" (¬2).

هذا يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

في إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، ذكره الدارقطني أيضا.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أم الولد حرة وإن كان سقطا" (¬4).

في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه.

وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما أمة ولدت من

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٢