تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإنما يعرف من قول ابن عمر وهو الصحيح، وعنه خرجه أبو محمد (¬1).

وذكر الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" (¬2).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ قال: "إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس" (¬3).

هذا مرسل وضعيف.

النسائي، عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال: "ربع الكتابة" (¬4).

هذا يرويه ابن جريج عن عطاء بن السائب، ويقال: إنه لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، ويقال إنه موقوف على علي.

النسائي، عن علي بن أبي طالب وابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (¬5).

أبو داود، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة من

خارجة قيس عيلان قدم عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢١