# وإنما يعرف من قول ابن عمر وهو الصحيح، وعنه خرجه أبو محمد (¬1).
وذكر الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" (¬2).
قال: حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ قال: "إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس" (¬3).
هذا مرسل وضعيف.
النسائي، عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال: "ربع الكتابة" (¬4).
هذا يرويه ابن جريج عن عطاء بن السائب، ويقال: إنه لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، ويقال إنه موقوف على علي.
النسائي، عن علي بن أبي طالب وابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (¬5).
أبو داود، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة من
خارجة قيس عيلان قدم عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو