مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬1).
خرجه ابن صخر في الفوائد عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" (¬2).
النسائي، عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله نسمع منك أحاديث فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم" فكان أول ما كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا شرط ولا بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مئة أوقية فقضاها إلا أوقيتين فهو عبد" (¬3).
عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، كذا قال علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (¬4)، ولم أجد أحدا ذكر لعطاء الخراساني سماعا من عبد الله بن عمرو فيما رأيت.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم" (¬5).
وهذا الحديث أيضا يرويه عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو كما تقدم.
ويروى من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره عبد الباقي بن قانع،