تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح أيضا من أجل ضعف الإسناد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني (¬1).

وذكر أبو أحمد من حديث يحيى بن سعيد المازني الفارسي قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عتق اليهود والنصارى والمجوس (¬2).

ويحيى بن سعيد هذا قال فيه أبو أحمد: ليس من أولئك المعروفين وكان يحدث عن الثقات بالبواطل.

مسلم، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا (¬3).

القول الشديد: هو والله أعلم ما يكره.

النسائي، عن الحسن عن عمران بن الحصين أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه القصة: "لقد هممت أن لا أصلي عليه" (¬4).

أبو داود، عن أبي قلابة أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له في مرضه لم يكن له غيره مال، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسعى في الثلثين (¬5).

هذا من المراسيل.

الدارقطني، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٦