تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج" (¬1).

الصواب مرسل عن عبد الملك.

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (¬2).

إسناده ضعيف، والصحيح موقوف.

ومن مراسيل أبي داود عن أبي قلابة: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدبر من الثلث (¬3).

وقد أسند من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أسنده علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعلي بن ظبيان ضعيف عندهم وأصح ما فيه أنه من قول ابن عمر. وذكر ذلك

الدارقطني رحمه الله (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي مولاهم عن القاسم بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: يا عمير

أعتقك؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء" (¬5).

قال: لا يتابع إسحاق على هذا وهو قليل الحديث جدا.

النسائي، عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية زوج، قالت: فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٧