تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا مرسل وليس إسناده بقوي.

وقد أسند مثل القصة أبو بكر البزار من حديث عبد الله بن عباس وغيلان الثقفي، وفي الإسناد عبد الله بن لهيعة ولا يصح (¬1).

وعن ابن عباس أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الولاء ليس بمنتقل ولا متحول" (¬2).

وفي إسناده المغيرة بن جميل وهو مجهول.

النسائي، عن ضمرة عن سعيد بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحم فقد عتق" (¬3).

عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به ولم يتابع عليه.

وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علة فيه؛ لأن ضمرة ثقة والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده ولا إرسال من

أرسله ولا توقيف من أوقفه.

وذكر النسائي أيضا عن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬4).

لا يصح هذا لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة، وكذلك حديث ابن عباس جاء رجل بأخيه فقال: يا رسول الله إني

أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: "إن الله أعتقه حين ملكته".

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٥