تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا مرسل مع ضعف إسناده.

الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استخلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه" (¬1).

في إسناده زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.

ومن مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتاز شيئا عشر سنين فهو له" (¬2).

مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الناس خير؟ قال: "قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم

يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادته" (¬3).

قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات.

وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قوله مرتين أو ثلاثا: "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن" (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٥٦