وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (¬1).
وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مسلم الطائفي قال: ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أخبر بها إلا عند الإمام، ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي" (¬2).
محمد بن مسلم وثقه ي حيى بن معين، وكان يعجب سفيان الثوري، وضعفه أحمد بن حنبل.
وقال فيه أبو أحمد: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث، لا بأس به لم أر له حديثا منكرا.
أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" (¬3).
أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمز على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (¬4).
وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، بهذا الإسناد: "لا تجوز شهادة زان وزانية" قد تكلم في هذا الإسناد (¬5).
وروى الترمذي هذا الحديث عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة،