قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك قال: فيه نظر.
ويقال في نسبه: ثعلبي وتعلبي بالتاء الثاء.
قال فيه ابن معين: مشهور، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.
وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة".
ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله سواء، وقال: "إلا في القسامة".
ورواه أيضا من حديث مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وهذان الإسنادان يعرفان لمسلم بن خالد عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إلا في القسامة" (¬1).
قال أبو أحمد: ومسلم بن خالد لا يحتج به.
الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق (¬2).
رواه من حديث إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق ضعيف.
وذكر عبد الملك بن حبيب عن سالم بن غيلان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له طلبة عند أخيه فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ" (¬3).