تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك قال: فيه نظر.

ويقال في نسبه: ثعلبي وتعلبي بالتاء الثاء.

قال فيه ابن معين: مشهور، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.

وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة".

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله سواء، وقال: "إلا في القسامة".

ورواه أيضا من حديث مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وهذان الإسنادان يعرفان لمسلم بن خالد عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إلا في القسامة" (¬1).

قال أبو أحمد: ومسلم بن خالد لا يحتج به.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق (¬2).

رواه من حديث إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق ضعيف.

وذكر عبد الملك بن حبيب عن سالم بن غيلان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له طلبة عند أخيه فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ" (¬3).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٥٥