تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (¬1).

ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2).

أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (¬3).

وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4).

وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: "عصبته عصبة أمه" (¬5).

هذا من المراسيل.

الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ولا يورث" (¬6).

وبهذا الإسناد قال: "يرث الولاء من يرث المال" (¬7).

قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.

أبو داود، عن ابن عباس ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٧