# ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (¬1).
ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2).
أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (¬3).
وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4).
وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: "عصبته عصبة أمه" (¬5).
هذا من المراسيل.
الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ولا يورث" (¬6).
وبهذا الإسناد قال: "يرث الولاء من يرث المال" (¬7).
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.
أبو داود، عن ابن عباس ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾