تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: كان الرجل يحالف الرجل وليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (¬1).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام" (¬2).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه منه (¬3).

هذا مرسل.

وذكر أبو عمر أن فقهاء الأمصار على خلافه، وذكر أن الناس إنما أخذوا بالحديث الذي قبل هذا إلا عمر فإنه قضى بما في حديث عطاء، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه عثمان على ذلك، وأخذ به أيضا جابر بن زيد وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، ذكر في باب ثور بن يزيد (¬4).

أبو داود، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعضى ميراث قوم إذا لم يحمل القسم" (¬5).

لا يعضى أي لا يقسم.

هذا مرسل.

أبو داود، عن سليمان بن موسى عن نصير مولى معاوية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قسمة الضرار (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٨