تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه" (¬1).

هذا حديث قد روي موقوفا على جابر.

قال الترمذي: وكان الموقوف أصح.

ولفظ الترمذي: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" رواه أيضا من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وذكر البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استهلال الصبي العطاس" (¬3).

البيلماني ضعيف عندهم.

أبو داود، عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما للسنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: "هو أولى الناس بمحياه

ومماته" (¬4).

قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الخبر.

وذكر أبو أحمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه" (¬5).

جعفر هذا متروك وكان جلا صالحا رحمه الله.

أبو داود، عن عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٦