تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن يشكوا في القضاء به، فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد (¬1).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعفه ما كان عن قوم ضعفاء عنه، وقال غيره: نعم عمروبن شعيب ثقة ولكنه يحدث عن صحيفة جده (¬2).

خرج أبو داود هذا الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم (¬3).

وقال أبو داود: ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.

قال أبو داود: روي عن أبي بكر وعمر خلاف هذا، وروي عن علي مثل هذا.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن رجلا أراد أن يشتري عبدا. . . . . فذكر الحديث وفيه: أن الرجل سأل عن ميراثه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم يكن له عصبة فهو لك" (¬4).

هذا مرسل، وعمرو بن عبيد هذا هو العذري والله أعلم.

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل المولود ورث" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٥