تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي، عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا أشبع قاء ثم عاد في قيئه" (¬1).

ورواه أبو داود من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزاد فيه: "فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليرفع إليه ما وهب" ولم يذكر استثناء الولد (¬2).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" (¬3).

رواته ثقات لكنه جعله وهما. قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله.

ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (¬4).

ومن حديث ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهما ضعيفان جدا (¬5).

ويروى من حديث الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" خرجه الدارقطني (¬6).

وذكر أبو داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أن رجلا منهم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "عليك وعلى أبيك

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣١٣