تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السلام" فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: "إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام" هذا مختصر (¬1).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو [شق] فرسن شاة" (¬2).

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت" (¬3).

وعن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها (¬4).

وعن ابن عمر أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعنيه" قال عمر: هو لك، فاشتراه ثم قال: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت" (¬5).

وذكر العقيلي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهديت له هدية ومعه قوم جلوس فهم شركاؤه فيها" (¬6).

هذا يرويه مندل بن علي وعبد السلام بن عبد القدوس وهما ضعيفان.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣١٤