تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها (¬1).

النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطيه إلا بإذن زوجها" (¬2).

ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (¬3).

ذكره النسائي أيضا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.

وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر (¬4).

وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬5).

البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال: "أو فعلت؟ " قلت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" (¬6).

البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣١٢