تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البزار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع. قال أحد رواته: من أجل العين (¬1).

البزار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت" (¬2).

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (¬3).

وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع (¬4).

النسائي، عن ابن المغفل أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب حرث ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط" (¬5).

وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن هلال الطحان الكوفي أبو عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الدار القاصية في اقتناء الكلب إذا كانوا في خوف (¬6).

ومعلى هذا متروك.

قال فيه يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ونحوه قال أحمد ابن حنبل.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٣