تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الزرع ثلاثمائة ذراع، وحريم العين السيح ستمائة ذراع".

هذا الحديث يروى مسندا عن الزهري عن سعيد بن المسميب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويروى مرسلا كما تقدم، والمرسل أشبه. ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (¬1).

وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري وقال: قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع (¬2).

وعن الزهري قال: إن السنة والقضاء. . . . فذكر، يعني ما تقدم، وقال: حريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية، فهذا يعني ما يأذن به

السلطان من الحفائر إلا أن يكون لقوم أسلموا عليها أو ابتاعوها (¬3).

مسلم، عن وائل بن حجر عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة" يعني العنب (¬4).

أبو داود عن عبد الله بن جحش قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار" (¬5).

وقال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة من الأرض يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق.

البخاري، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث،

فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل هذا بيت أحد إلا دخله الذل" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٢