تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو أحمد أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائفا أو صائدا. . . . الحديث (¬1).

عبد الرحمن هذا عندهم ضعيف.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر (¬2).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها (¬3).

مسلم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" فقروا حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا (¬4).

وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (¬5).

وعن رافع بن خديج أنه قال لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله:

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٤