تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعليه دين إلى أجل وله دين إلى أجل، فالذي عليه حال والذي له إلى أجل" (¬1).

في إسناده أبو حمزة عن جابر بن يزيد، ضعيف عن متروك.

النسائي عن الشريد بن سويد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬2).

البخاري، عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم بدر شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا ثمن حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي وقال: "سنغدو عليك" فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها (¬3).

وعن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه" وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء" (¬4).

البزار عن ابن عباس قال: استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - من رجل من الأنصار أربعين صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جاءنا شيء بعد" فقام الرجل، وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقل إلا خيرا فأنا

خير من تسلف" فأعطاه أربعين فصيلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين (¬5).

النسائي، عن عائشة قالت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردان قطريان، فكان

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٨٨