تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب قد علم أني لمن أتقاهم لله وآداهم للأمانة" (¬1).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك صلى عليه وإلا قال: "صلوا على صاحبكم" فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته" (¬2).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل من أمتي دينا ثم جهد على قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه" (¬3).

بقي بن مخلد نا هشام بن عمار نا ابن عباس نا عتبة بن حميد عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة

الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" (¬4).

إسناده صالح (¬5).

وذكر الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الزبدة حتى نزلنا قريبا من المدينة. . . . . وذكر الحديث وفيه أن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٨٩