تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله" (¬1).

خرجه الدارقطني عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مخرمة، ومخرمة لم يسمع من أبيه إنما كان يحدث عن كتابه.

وذكر الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر" فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: عمرك الله بيعا.

وعنه في هذا الحديث، فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعا عمرك الله، ممن أنت؟ قال: "من قريش" (¬2).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة (¬3).

وذكر عبد الرزاق من حديث أبان بن عياش عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيع وقال: "الخيار ثلاثة أيام" (¬4).

أبان لا يحتج أحد بحديثه وكان رجلا صالحا.

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٦٦