تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: حدثني عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مصحفا (¬1).

محمد هذا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وغيرهم، وهذا الحديث كذب.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث حفص بن عمر قاضي حلب قال: نا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها، ما خلا عورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" (¬2).

حفص بن عمر منكر الحديث ضعيف، وكذلك صالح بن حسان.

وقد رواه أيضا عيسى بن ميمون المديني عن محمد بن كعب، وعيسى متروك ذكره أبو أحمد أيضا (¬3).

الترمذي، عن عباد بن ليث قال: نا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأخرج لي كتابا فيه هذا: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم" (¬4).

قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه غير واحد من أهل الحديث.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٦٤