ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم عن مكحول وهو ضعيف عندهم، ذكره الدارقطني أيضا.
النسائي، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمى" (¬1).
مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (¬2).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا (¬3).
وقال النسائي، وعن الثني إلا أن تعلم والمعاومة هي بيع السنين (¬4).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ى فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬5).
زاد أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" (¬6).