تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.

وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهما.

هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر (¬1).

وهذا منقطع.

ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وهو أيضا منقطع وإسناده ضعيف.

الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬3).

هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.

ورواه مكحول مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "إن شاء أخذه وإن شاء تركه" (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٤٥