ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.
وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهما.
هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر (¬1).
وهذا منقطع.
ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وهو أيضا منقطع وإسناده ضعيف.
الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬3).
هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.
ورواه مكحول مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "إن شاء أخذه وإن شاء تركه" (¬4).