تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج أبو داود أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (¬1).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة يقول: "يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به"، قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع" فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (¬2).

وعن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل علمت أن الله حرمها؟ " قال: لا، قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بم ساررته؟ " فقال: أمرته ببيعها، قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها (¬3).

البخاري، عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور (¬4).

مسلم، عن أبي مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٤٧