تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.

ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (¬1).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه (¬2).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (¬3).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬4) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (¬5).

وعنه أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (¬6).

زاد في رواية: إلى رحالهم (¬7).

وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (¬8).

وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٣٧