تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيوب ويعقوب ضعيفان مجهولان.

وقد روي هذا الحديث في الشاة.

أبو بكر البزار قال: "ردها ومعها صاع من بر لا سمراء".

وإسناده صحيح.

وذكر قاسم بن أصبغ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم" (¬1).

ذكره أبو عمر في التمهيد وقد روي موقوفا.

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (¬2).

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض" (¬3).

النسائي، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (¬4).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر، وعن ذبح قنى الغنم، وعن السوم قبل طلوع الشمس (¬5).

إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٣٥