تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الْفَرَائِض

فَأَما الْفَرَائِض، فَقَالَ ابْن فَارس اللّغَوِيّ: أصل الْفَرَائِض الْحُدُود وَهُوَ من فرضت الْخَشَبَة إِذا حززت فِيهَا حزا يُوتر فِيهَا.

وَكَذَلِكَ الْفَرَائِض حُدُود وَأَحْكَام مبينَة، وَهُوَ عبارَة عَن تَقْدِير الشَّيْء، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿سُورَة أنزلنها وفرضنها﴾، أَي قدرناها.

وَأجْمع الْمُسلمُونَ على أَن الْأَسْبَاب المتوارث بهَا ثَلَاثَة: رحم وَنِكَاح وَوَلَاء.

والأسباب الَّتِي تمنع الْمِيرَاث ثَلَاثَة: رق وَقتل وَاخْتِلَاف دين.

وَأَجْمعُوا على أَن الْمُجْتَمع على توريثهم من الذُّكُور عشرَة: الابْن وإبنه وَإِن سفل، وَالْأَب وَأَبوهُ وَإِن علا، وَالْأَخ من كل جِهَة، وَابْن الْأَخ إِذا كَانَ عصبَة، وَالْعم وَابْن الْعم إِذا كَانَ عصبَة، وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة وَهُوَ السَّيِّد المتعتق، وَمن الْإِنَاث

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٨٥