تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهُوَ قَول أبي يُوسُف.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد.

فَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَذكر الطَّحَاوِيّ مِنْهُم أَنه يقبل ذَلِك.

وَقَالَ النَّسَفِيّ مِنْهُم أَيْضا: الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل.

قَالَ النَّسَفِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر عِنْدِي.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يقبل وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة التنبه عِنْد الآخر بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبَلَد الثَّانِيَة.

بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الْقِسْمَة مِمَّا يقابلها.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٤٠٣