تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا سنة، وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا شَرط مَعَ الذّكر.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أكلهَا إِذا تَركهَا، أَي التَّسْمِيَة عَلَيْهَا، عمدا أَو سَهوا.

وَقَالَ أَحْمد: إِن ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة عمدا لم تُؤْكَل، وَإِن تَركهَا نَاسِيا فروايتان، إِحْدَاهمَا: لَا تُؤْكَل كالصيد.

وَالثَّانيَِة: تُؤْكَل.

وَاخْتلفُوا هَل يشْتَرط ذكر رَسُول الله - ﷺ َ - عِنْد الذَّبِيحَة؟

فَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحبّ الصَّلَاة على النَّبِي - ﷺ َ - على الذَّبِيحَة.

وَهُوَ اخْتِيَار ابْن شاقلا أبي إِسْحَاق من أَصْحَاب أَحْمد.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا تشرع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أرسل كَلْبه الْمعلم، وَرمى بسهمه بعد أَن سمى عَلَيْهَا، ثمَّ غَابَ عَنْهَا فَلم يدْرك الصَّيْد إِلَّا بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ، وَلَا أثر بِهِ غير سَهْمه.

فَقَالَ مَالك: لَا يُبَاح فِي الْكَلْب.

وَفِي السهْم رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: الْقيَاس أَن لَا يحل أكله إِلَّا أَن يكون ورد عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي ذَلِك خبر فَيسْقط كل مَا خَالفه.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٤٤