تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَسْوَاق، على الْمُقِيم مِنْهُم للْمُسَافِر إِذا مر بهم.

فَقَالَ أَحْمد: تجب.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: هِيَ غير وَاجِبَة، وَمُدَّة الْوَاجِب عِنْده لَيْلَة وَالْمُسْتَحب ثَلَاثَة، وَهِي إِذا امْتنع الْمُقِيم من أهل الْقرى من ذَلِك كَانَ دينا عَلَيْهِ عِنْد أَحْمد، كَمَا ذكرنَا.

بَاب السَّبق وَالرَّمْي.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق وَالرَّمْي مشروعان ويجوزان على الْعِوَض.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق بالنصل والخف والحافر جَائِز.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ مَالك وَأحمد ك لَا يجوز.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٦٠