تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحمل فَصَارَ كَبْشًا، وَلَا آكل هَذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا، أَو هَذَا الرطب فَصَارَ تَمرا، أَو هَذَا التَّمْر فَصَارَ حلوًا، وَلَا أَدخل هَذِه الدَّار فَصَارَت ساحة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث فِي الْبُسْر وَالرّطب، وَيحنث فِيمَا عدا ذَلِك.

وللشافعية فِي ذَلِك وَجْهَان.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَحْنَث إِذا فعل ذَلِك فِي الْجَمِيع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْمَسْجِد وَالْحمام.

فَقَالَ أَحْمد وَحده: يَحْنَث.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يسكن بَيْتا، فسكن بَيْتا من جُلُود أَو شعر أَو خيمة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ من أهل الْأَمْصَار فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث، وَإِن كَانَ من أهل الْبَادِيَة حنث.

وَلم نجد عَن مَالك فِيهَا قولا إِلَّا أَن أُصُوله تَقْتَضِي حُصُول الْحِنْث.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٧٣