تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون رحْلَة وَأَهله.

فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يبر حَتَّى يخرج بِنَفسِهِ ورحله وَأَهله.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يبر إِذا خرج بِنَفسِهِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يدْخل دَار فَقَامَ على سطحها أَو حائطها أَو دخل إِلَى بَيت فِيهَا شَارِع إِلَى الطَّرِيق، فَإِنَّهُ يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد وَمَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَحْنَث إِلَّا أَن يدْخل شَيْئا من عرصاتها، فَإِن رقا على سطحها من غَيرهَا وَلم ينزل إِلَيْهَا لَا يَحْنَث.

ولأصحابه فِي تَخْصِيص هَذَا النُّطْق بالسطح المتحجر وَجْهَان.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا أَدخل دَار زيد هَذِه فَبَاعَهَا زيد، فَدَخلَهَا الْحَالِف.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: مَتى دَخلهَا حنث، وَإِن كَانَت خرجت عَن ملك زيد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث إِذا دَخلهَا بعد انتقالها من ملك زيد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يكلم هَذَا الصَّبِي، فَصَارَ شَيخا، وَلَا آكل هَذَا

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٧٢