تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاخْتلفُوا فِي الْأَرْبَعَة أشهر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا حلف لَا يقربهَا أَرْبَعَة أشهر سَوَاء كَانَ موليا.

وَقد رُوِيَ هَا هُنَا عَن أَحْمد مثله.

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور: لَا يكون موليا

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ طَلَاق وَلَا يُوقف حَتَّى يمْضِي عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر، فَإِذا مَضَت فَهَل يَقع الطَّلَاق بمضيها أَو يُوقف؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَقع الطَّلَاق بِمُضِيِّ الْمدَّة حَتَّى يُوقف ليفي أَو يُطلق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا مَضَت الْمدَّة طلقت وَلَا يُوقف.

وَاخْتلف من قَالَ يُوقف لَهَا بعد أَرْبَعَة أشهر فِيمَا إِذا امْتنع من الطَّلَاق هَل يُطلق الْحَاكِم عَلَيْهِ؟

وَرُوِيَ عَن أَحْمد: يضيق عَلَيْهِ حَتَّى يُطلق.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَتَى بِغَيْر الْيَمين بِاللَّه أَن لَا يُصِيب زَوجته كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَصدقَة المَال وَإِيجَاب الْعِبَادَات هَل يكون موليا أم لَا؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ١٨٣