الأثر. وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة. مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: "الحل كله".
٢٦٤٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله ﷺ بالحج. فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح. وقال، لما صلى الصبح "من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".
٢٦٤٧ - عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر: أهل رسول الله ﷺ بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله ﷺ نهل بالحج وفي حديثهم جميعًا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمي فإنه لم يقله.
٢٦٤٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر. وهم يلبون بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة.
٢٦٤٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى. وقدم لأربع مضين من ذي الحجة. وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة. إلا من كان معه الهدي.
٢٦٥٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
٢٦٥١ - عن أبي جمرة الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك. فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك؟ فأمرني بها. قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت. فأتاني آت في منامي