وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ هَذَا الْحَدِيثُ فَأَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَوَجَدْتُهُمْ فِي جِنَازَتِهِ، فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ: " أُعْطِيَ كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ، وَأُعْطِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهُ هُوَ كَثِيرٌ النَّوَّاءُ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ سَالِمٍ هَذَا إِلَى مِثْلِ حَدِيثِ فِطْرٍ فِي الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ
٢٧٧٠ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا: سَعْدُ أَبُو غِيلَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَيَّاعُ ⦗١٩٩⦘ النَّوَى يُكَنَّى أَبَا إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أُمِّ طَوِيلٍ الثُّمَالِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ: عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةُ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وَلِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا وَابْنَايَ وَحَمْزَةُ، وَجَعْفَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَبِلَالٌ " قَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِدْخَالُ يَحْيَى ابْنِ أُمِّ طَوِيلٍ بَيْنَ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ، وَيَحْيَى ابْنُ أُمِّ طَوِيلٍ هَذَا فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ. فَذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ فَسَدَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَمَا ذُكِرَ ; لِأَنَّ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حُجَّةٌ، وَسَعْدٌ أَبُوغِيلَانَ، فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُعَارَضَ فِطْرٌ فِي رِوَايَتِهِ بِمِثْلِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ سَقَطَ مَا رَوَى سَعْدٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِهِ، وَثَبَتَ مَا رَوَاهُ فِطْرٌ بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي ذِكْرِهِ النُّجَبَاءَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ