بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا أَمَرَ بِهِ عَمَّارًا لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهِ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْهُ
٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ، وَغَسْلُ الْمَذَاكِيرِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ بَالَ، وَإِنَّمَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ مَرْدُودٌ إِلَى حُكْمِ خُرُوجِ الْبَوْلِ؟ ⦗١٢٨⦘ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُهُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً وَلَهَا لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يَسِيلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُقَلِّصُهُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي خُرُوجِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاءَ عَنْهُ مُتَوَاتِرًا